وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
البكر هي من لم تذهب بكارتها بعقد شرعي صحيح، فيشترط للزواج منها إذن وليها على الأحوط وجوبا.
فإذا ذهبت البكارة بالزنا ولم تتزوج هذه المرأة ولم يحصل الدخول بعقد شرعي صحيح فهي بحكم البكر ولو كانت مشهورة بالزنا فلا يجوز العقد عليها من دون إذن وليها على الأحوط وجوبا.
وأما الثيّب فإذا كانت مشهورة بالزنا يجوز العقد عليها إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
المصدر: استفتاء خاص:
1،
2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
والثيب إذا كان مشهورة بالزنا فالعقد عليها يكون باطلا على الأحوط وجوبا ما لم تتب.
دمتم موفقين لكل خير