وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا غُسلت الملابس في الطشت بعد زوال عين النجاسة مرّة واحدة بالماء المتصل بالكرّ وكذا إذا كان داخل الطشت طاهراً قبل وضع الملابس وغُسلت مرتين بالماء القليل وانعصرت بالطريقة المعتادة، تطهر الملابس.
نعم إذا كان داخل الطشت نجساً قبل وضع الملابس، يجب الغسل ثلاث مرات بالماء القليل.
وإذا كان التطهير بالماء المتصل بالكر، فإن لم تشتمل الغُسالة على شيء من عين النجاسة، فهي طاهرة. نعم لو غسلت بالقليل فالغُسالة نجسة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ويكفي العكس أيضاً بجعل الماء في الطشت ثم وضع الثوب فيه ثم عصره وإخراج غُسالته، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبِّ الماء من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط استحبابا التثليث مطلقاً.
نعم، إذا تنجّس داخل الطشت، بغير ولوغ الكلب وشرب الخنزير وموت الجرذ والخمر، وكان يعدّ من الآنية بأن كان يتعارف استعماله في إحراز الطعام والشراب في عرف ذلك المكان في العصر الحاضر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّى إذا غسل في الكرّ أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً.
وأمّا الغُسالة (فيما لو كان التطهير بالماء القليل) فهي محكومة بالنجاسة. نعم، نجاستها في الغَسْلة غير المزيلة لعين النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنيّة على الاحتياط اللزومي.
وأما غُسالة الماء الكثير فهي طاهرة ما لم تشتمل على شيء من أعيان النجاسة.