وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أولا: لا بدّ من ملاحظة أنّ الماء عند صبّه لو كان كرا ولم يغمر الثياب المتنجسة بأجمعها ومن ثم توقفت الغسالة فهذا يعني أن الغسل تم بالماء القليل لا بالماء الكر، بخلاف ما لو استمر الصب أثناء الغسل.
ثانيا: يشترط في التطهير أن يكون الماء عند الاستيلاء على الملابس أو غيرها من المتنجسات على إطلاقه، وأن لا بكون مضافا نتيجة الصابون أو غيره. نعم لا مانع من تغيّره بعد الاستيلاء وكونه أثناء الخروج مضافا.
ثالثا: يشترط الغسل مرتين بالماء القليل وعليه فحتى لو كانت الغسلة الأولى مع الصابون لا تخرج الماء عن إطلاقه، لكن لكون الدم كان موجودا في الغسلة الأولى كما ذكرتم فهي غسلة قبل زوال عين النجاسة فتحتاج إلى غسلتين من بعدها.
المصدر: استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google