فتاة في صغرها وبعد البلوغ كانت تمارس العادة السريّة دون علمها بأنّ العادة السريّة توجب الغسل وعليه لم تكن تغتسل، فما حكم صلاتها وصومها؟ وهل تجب عليها الكفارة لو كان صومها باطلاً؟ وكم هي الكفارة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الجواب الإجمالي:
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
الاستمناء محرّم على المرأة، ويجب قضاء كل صلاة تتيقّن بأنها أتت بها في حال الجنابة، وأمّا بخصوص الصوم فالظاهر من السؤال أنّ المرأة كانت جاهلة بوجوب الغسل بعد الاستمناء وبكون الاستمناء مفطّرا ومحرما، وعليه فاليوم الذي قامت فيه بالاستمناء يجب عليها قضاؤه من دون كفارة وأما بقية الأيام من بعده التي كانت فيها على جنابة فيحكم بصحّة صومها.
السيد السيستاني: نعم، لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردّد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات.
الجواب التفصيلي:
بداية لا بدّ من التأكيد على حرمة ممارسة العادة السرية (الاستمناء)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وقد ورد في الروايات الشريفة أنّها من الفواحش وأنّها إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وقدّ عدّها الفقهاء من ضمن أهم المحرمات في الشريعة.
وبالعودة إلى سؤالكم، فتنقسم الإجابة إلى ثلاثة شقوق، وعلى كل مكلف متابعة حالته بين هذه الشقوق:
الشق الأول: في حكم الصلاة.
السيد الخامنئي والسيد السيستاني:
يجب عليها قضاء كل صلاة تتيقّن أنها أتت بها في حال الجنابة ومن دون غسل صحيح.
الشق الثاني: في حكم صيام اليوم الذي حصل فيه الاستمناء.
فهنا صور:
الصورة الأولى: إذا قامت بالاستمناء حال الصيام وكانت عالمةً بأنه يبطل الصوم:
السيد الخامنئي والسيد السيستاني:
يجب عليها القضاء والكفارة.
الصورة الثانية: إذا لم تكن عالمةً بالمفطرية، ولكن كانت عالمةً بأنه حرام:
السيد الخامنئي: مضافاً إلى القضاء تجب عليها الكفارة على الأحوط وجوبا.
السيد السيستاني: لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل. نعم، لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردّد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات. والأحوط لزوما الكفارة فيما لو كان جاهلا مقصّرا مترددا في المفطرية، وأما الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه.
الصورة الثالثة: إذا لم تكن عالمةً بالحرمة ولا بالمفطرية:
السيد الخامنئي: يجب عليها القضاء فقط.
السيد السيستاني: لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل. نعم، لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردّد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات. والأحوط لزوما الكفارة فيما لو كان جاهلا مقصّرا مترددا في المفطرية، وأما الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه.
الشق الثالث: في حكم الأيام التي بعد حصول الاستمناء.
وهنا صور أيضًا:
الصورة الأولى: إذا كانت جاهلةً بموضوع الجنابة.
السيد الخامنئي والسيد السيستاني:
يحكم بصحة صومها.
الصورة الثانية: إذا كانت متيقنةً بعدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة:
السيد الخامنئي: يحكم بصحة صومها، نعم ينبغي الاحتياط في قضائه.
السيد السيستاني: لا يجب قضاء الصوم مع الجهل بالحكم إن كنت معذورة في جهلك.
الصورة الثالثة: إذا كانت عالمة بموضوع الجنابة شاكةً بوجوب الغُسل من الجنابة:
السيد الخامنئي: يجب عليها قضاء تلك الأيام على الأحوط وجوبا.
السيد السيستاني: يجب عليها القضاء وتجب الكفارة على الأحوط لزوماً إذا كانت جاهلة مقصِّرة متردّدة في المفطريّة، وأمّا الجاهلة القاصرة أو المقصّرة غير المتردّد بكون البقاء على الجنابة مفطرا فلا كفّارة عليها.
الصورة الرابعة: إذا كانت عالمة بموضوع الجنابة وبوجوب الغسل منها:
السيد الخامنئي والسيد السيستاني:
يجب القضاء والكفارة معا.
المصدر:
السيد السيستاني: الموقع الرسمي:1 ، 2 + منهاج الصالحين، ج1، فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة + منهاج الصالحين، ج1، كفارة الصوم.