وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
المریض إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال في عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال في نفوذ عقوده المعاوضیّة المتعلّقة بماله، کالبیع بثمن المثل والإجارة باُجرة المثل ونحو ذلك؛ وکذا لا إشکال في جواز انتفاعه بماله، کالأکل والشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی أضیافه، وفي مورد یحفظ شأنه واعتباره وغیر ذلك، وبالجملة: کلّ صرفٍ فیه غرض عقلائيّ ممّا لا یعدّ سرفاً ولا تبذیراً أيّ مقدار کان، وإنّما الإشکال والخلاف في مثل الهبة والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغیر عوض ونحو ذلك من التصرّفات التبرّعیّة في ماله ممّا لا یقابل بالعوض ویکون فیه إضرار بالورثة، وهي المعبّر عنها بالمنجّزات، وأنّها هل هي نافذة من الأصل بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت علی ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجمیعه بحیث لم یبق شیئ للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد علی إمضاء الورثة؟ والأقوی هو الأوّل أي أنّها نافذة من الأصل. ولا فرق في المريض بين كامل الوعي وغيره وطول مرضه وعدمه.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرّفاته المعاوضيّة المتعلّقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشكال في تصرّفاته الأُخرى المبنيّة على المحاباة والمجّانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقلّ من القيمة والبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله، وهي المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشكال في أنّها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبقَ شـيء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ فيه قولان، والصحيح هو الثاني.
دمتم موفقين لكل خير