هل يجوز عقد المتعة قبل انتهاء العدة فقط للكلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدّة الغير (ولو لأجل الكلام فقط)، رجعيّةً كانت أو بائنةً، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأنّه لا يجوز النكاح فيها - أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أولا. وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا؛ وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة الّتي كانت فيها.
المصدر: تحريرالوسيلة - النكاح في العدّة وتكميل العدد المسألة 1
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغير (ولو لأجل الكلام فقط)، رجعيّة كانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت عليه مؤبّداً أيضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
المصدر: منهاج الصالحين - الجزء الثالث - الإعتداد وما بحكمه المسألة 189
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google