menu search
brightness_auto
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  .
بالنسبة لدائم الحدث، إذا توضأ وأحدث أثناء الوضوء هل يكمل وضوءه ويبني على صحته ؟ أم يجب أن يعيد الوضوء ؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

المسلول والمبطون له أحوال:

الأولى: إن كانت له (المسلوس أو المبطون) فترة تسع الطهارة و الطواف و الصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظرها وأوقعهما في تلك الفترة،

الثانية: وإن لم تكن له تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة بحيث لا حرج عليه في التوضّؤ والبناء كالخروج مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلا - ، وإمّا أن يكون متّصلا بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم عليه الحرج.

 ففي الصورة الاُولى يتوضّأ ويشتغل فإذا خرج منه شي ء توضّأ بلا مهلة وبنى على طوافه و صلاته،

 وأمّا في الصورة الثانية يجوز أن يتوضأ للطواف وضوءاً وللصلاة وضوءاً آخر، والظاهر عدم وجوب تغيير القطنة أو تطهيرها. نعم، الأحوط تطهير الفرج إن أمكن من غير حرج.

المصدر: استفتاء خاص + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان+ الموقع الرسمي


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:

⊙ الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم ‏يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير.

⊙ الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم‏ يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.

⊙ الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم ‏يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.

المصدر: منهاج الصالحين، كتاب الطهارة » الفصل السادس: حكم دائم الحدث.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...