وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، وإذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته - إلى أن يبلغ رشيداً - من الوصيّ لأبيه ومن جدّه وجدّته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزوّجت أم لا.
نعم، ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقد الوصيّ تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعيّ، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال، وتنتهي هذه الولاية ببلوغ الطفل مع كونه راشدا وغير سفيه.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الإهتمام بأمور الطفل التربوية والحفاظ عليه من الفساد العقائدي والأخلاقي ومن الأمور التي فيها مفسدة أو ضرر معتدّ به عليه أو على الآخرين، هي وظيفة وليّ الطفل شرعاً، وإذا كانت الحضانة على الأم فهي مسؤولة شرعاً في هذا المجال، وإذا قصّر الأب أو الأم في أداء وظيفتهما الشرعية لتربية الولد فيعدّون من المذنبين.
و تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا؛ فإذا بلغ رشيدا ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو اُنثى.
نعم، ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه. ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الّذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره. ومع فقده للحاكم الشرعيّ، وأمّا الاُمّ والجدّ للاُمّ والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها - مع فقد الحاكم - للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.
دمتم موفقين لكل خير