وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما كما في حالتكم- له أحوال ثلاثة:
الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.
وأما بخصوص قضاء الصلوات الفائتة عليكم، فمن لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له المبادرة إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) في مفروض السؤال إن كانت لك فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظرها وأوقعهما في تلك الفترة، وإن لم تكن لك تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة بحيث لا حرج عليك في التوضّؤ والبناء كالخروج مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلا - ، وإمّا أن يكون متّصلا بحيث لو توضّأت بعد كلّ حدث وبنيت لزم عليك الحرج. ففي الصورة الاُولى تتوضّأ وتشتغل فإذا خرج منك شيء تتوضّأ بلا مهلة وتبنى على صلاتك، والأحوط أن تصلّي صلاةً اُخرى بوضوء واحد.
وأمّا في الصورة الثانية فالأحوط أن تتوضّا لكلّ صلاة، ولا يجوز لك أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد، فريضةً كانتا (اداءً كانت أم قضاءً) أو نافلةً أو مختلفتين.
ج2) الأحوط وجوباً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علمت ببقائه إلى آخر العمر أو خفت من مفاجأة الموت لظهور أماراته.
دمتم موفقين لكل خير