ما هي الشرائط الشرعية للحيض؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الحيض: دم تعتاده النساء في كلّ شهر مرّة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقلّ.
والغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارّاً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام. ويعتبر فيه الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الأولى، وكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
ويعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء.
ويعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّين، فكلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.
وبالجملة: إنّ سنّ اليأس لدى المرأة - أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً - محدّد بالستّين.
ثم إنّه لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام وتسع ليال متوسّطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
المصدر: المسائل المنتخبة أحكام الطهارة » الحيض.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عدة أيام من كل شهر على الأغلب، وصفته: يكون في الغالب: أسود أو أحمر طرياً يخرج بقوة وحرقة.
شروطه: يشترط فيه أن يكون:
1- بعد البلوغ، فالدم الذي تراه الصبية قبل إكمالها تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته.
2- قبل اليأس، فالدم الذي تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض وإن كان بصفاته.
لكن لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك ، تستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.
3- أقل الحيض 3 أيام ويعتبر فيه التوالي، وأكثر الحيض 10 أيام.
4- أقل الطهر وهو النقاء الذي يجب أن يفصل بين حيضتين 10 أيام فلو رأت دماً ثلاثة أيام فانقطع ثم رأت دماً بعد ثمانية أيام فهو قطعاً ليس بحيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول أقل الطهر (10أيام).
المصدر: الموقع الرسمي - أحكام النساء + فقه الولي: أحكام الحائض.
دمتم موفقين لكل خير