السلام عليكم
ما حكم الزواج بالبنت الثيب بالزنا مع الدخول بها ؟
ما حكم الزواج بالبنت الثيب بالزنا مع الدخول بها ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهو
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز على الأحوط وجوبا من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، فإنّ من ذهبت بكارتها بغير الوطء الشرعي الصحيح لا زالت بحكم البكر.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
من ذهبت بكرتها بالزنا أو بغير العقد الشرعي الصحيح فهي لا زالت بكراً، وعليه إن لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤونها فلا بدّ من إذن أبيها أو جدّها لأبيها. وأمّا إن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، فأيضاً يجب أخذ إذن أبيها أو جدّها لأبيها لكن على نحو الإحتياط الوجوبي.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، م 70 + الفقه للمغتربين، التزوج بالبنت غير البكر.
دمتم موفقين لكل خير