والدي متوفى ولم يصلِ طوال عمره، وأمي تصلي له الصلوات الواجبة. هل يصح هذا؟ لو شرط الابن الأكبر هو اللي يصلي له؟ وهل فعلاً ما تنحسب له هذه الصلوات؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم -يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكّن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى القضاء عن الأُمّ أيضاً.
ويجوز للزوجة أو غيرها قضاء الصلاة عن زوجها أو عن إبنها أو عن أي أحد آخر وتسقط بذلك الصلاة عنه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، قضاء صلاة الميّت من وليّه
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
یجب علی الإبن الأکبر (الذكر) قضاء الصلوات الفائتة عن والده، والأحوط وجوباً قضاؤها عن الوالدة أیضاً. وإذا کان الأب أو الأم تارکاً للصلاة کلیاً فعلی الابن الأکبر قضاء الصلوات علی الأحوط وجوباً.
ويجوز للزوجة أو غيرها قضاء الصلاة عن زوجها أو عن إبنها أو عن أي أحد آخر وتسقط بذلك الصلاة عنه.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصلاة، قضاء صلاة الوالدین
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google