menu search
brightness_auto
السلام عليكم
شاب توفيه وعليه ٧سنوات صلاة وما زال والده على قيد الحياة كيفية قضاء ما فاته من الصلاة وكم تكلفة ال ٧ سنوات صلاة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

1- لا تختلف كيفيّة القضاء عن الغير عن القضاء عن النفس في الترتيب والكيفيّة. نعم لا بد من أن ينوي المصلي أنّه قضاء عن الغير. ويشترط في النائب تحقق فيه شروط، وهي:

i. العلم بمسائل وأحکام الصلاة عن اجتهادٍ أو تقلیدٍ صحیح.

ii. الاطمئنان بإتیانه الصلاة علی الوجه الصحیح.

iii. أن لا یکون من ذوی الأعذار، فمن یصلّی من جلوس ـ مثلاً ـ لا یمکن أن یکون أجیراً لقضاء صلوات المیّت.

- لا تشترط المماثلة فی الصلاة عن المیّت فیجوز للرجل أن یقضی صلوات المرأة، ویجوز للمرأة قضاء صلوات الرجل سواء أکان کل منهما أجیراً أم متبرعاً.

2- ولا تحديد للكلفة شرعاً فهي إجارة بين من سيقوم بالصلاة ومن يستاجره فما يتفقان عليه فيعمل على أساسه. نعم هناك عرف بين الناس ولكن هذا أيضاً يختلف من بلد إلى آخر ومن كميّة ألى أخرى وعليه فلا بدّ لكم من مراجعة أحد مطلع على هذه الامور في بلدكم او الإتفاق مع شخص على مبلغ ما يقبل هو به أو أيجاد متبرع حيث لا يشترط في القضاء عن الغير أن يكون مقابل مال.

المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصلاة، صلاة الاستئجار


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

1- لا تختلف كيفيّة القضاء عن الغير عن القضاء عن النفس في الترتيب والكيفيّة. نعم لا بد من أن ينوي المصلي أنّه قضاء عن الغير. ويشترط في النائب تحقق فيه شروط، وهي:

وبعتبر في الأجير العقل، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً، ويعتبر أيضاً إحراز إتيانه بأصل العمل نيابة، ولا يكفي ادّعاؤه ذلك على الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتيانه به نيابة وشكّ في صحّته أمكن إجراء أصالة الصحّة فيه مع احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء - اجتهاداً أو تقليداً - أو عارفاً بطريقة الاحتياط، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميّت بأن يأتي بالعمل القربيّ مطابقاً لما في ذمّة الميّت بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه قربيّاً أن يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة الذي كان استحبابيّاً قبل الإجارة وصار وجوبيّاً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ويترتّب عليه فراغ ذمّة الميّت.

- لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو المسلوس أو المتيمّم إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل في فراغ ذمّة الميّت مع تبرّع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرّعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.

- يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

2- ولا تحديد للكلفة شرعاً فهي إجارة بين من سيقوم بالصلاة ومن يستاجره فما يتفقان عليه فيعمل على أساسه. نعم هناك عرف بين الناس ولكن هذا أيضاً يختلف من بلد إلى آخر ومن كميّة ألى أخرى وعليه فلا بدّ لكم من مراجعة أحد مطلع على هذه الامور في بلدكم او الإتفاق مع شخص على مبلغ ما يقبل هو به أو أيجاد متبرع حيث لا يشترط في القضاء عن الغير أن يكون مقابل مال.

المصدر: منهاج الصالحين، ج1، صلاة الاستئجار وما يلحق بها من أحكام الإجارة والنيابة

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...