وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره):
- في الصورة التي لا تكون الجبيرة زائدة عن المتعارف يجب عليك الغسل أو الوضوء بأن تغسل ما حول الجبيرة وعند إرادة الوصول إلى الجبيرة تمسح عليها.
- وأمّا إن كانت الجبيرة زائدة عن المتعارف ولا يمكن رفعها وغسل المقدار الزائد فيجب المسح عليها والاحوط وجوباً ضم التيمم إلى ذلك.
المصدر: فقه الولي: أحكام وضوء الجبيرة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- في حالات وجود جرح أو قرح على أعضاء الغسل يتخيّر المكلف بين الغسل والتيمم سواء كان الجرح مكشوفاً أم لا. فلو إخترت الغسل وكان على الجرح اللاصق المذكور، غسلت ما حوله والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حول الجرح، بل تمسح على اللاصق المذكور.
- وأمّا في الوضوء فيجب عليك غسل ما حولها والاحوط وجوباً المسح على الجبيرة بعد غسل ما حولها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، أحكام الجبائر.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google