سمعت أنه لا يجوز للمأموم في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء الاشتغال بالذكر، بل عليه الإنصات لقراءة الإمام فهل هذا صحيح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره):
لا مانع منه بقصد مطلق الذكر ولكن في صلاة الصبح، وفي أولیي المغرب والعشاء، إذا کان یسمع قراءة الإمام للحمد والسورة، حتّی ولو همهمته، لا تجوز له قراءة الحمد والسورة، والأحوط وجوباً أیضاً عدم قراءة الحمد والسورة في حال سماع بعض کلماتهما، أمّا لو لم یکن یسمع صوت الإمام، فیستحبّ له قراءة الحمد والسورة إخفاتاً، ولو جهر بهما سهواً صحّت صلاته.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا في الأُوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - أحكام الجماعة - م 823 + 812
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google