وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
مع عدم إمكان تنفيذ عقد الإيجار لبعض الوقت لمنع قانوني- غير مرتبط بالطرفين- أو مانع غير اختياري وشامل، فلا يجب دفع الايجار لصاحب المنزل، ويمكن للمستأجر أن يُطالب بالإيجار إذا كان قد دفعه فالفعل.
نعم، بطبيعة الحال، إذا كان هناك استخدام غير الاستخدام المؤجّر - كاستخدام البيت بعنوان المستودع مثلا - خلال هذه الفترة، فيجب عليهم المصالحة في الأجرة مطابقا لذلك الاستخدام.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلى التفويت الاختياريّ، بل كان لمانع فإن كان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّيّة المانع من السفر على السيّارة أو الطائرة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شـيء من الأجرة، هذا مع تعيين الوقت.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مسألة 407.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google