هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لليتامى؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال نفسه، والأحوط استحباباً إعطاؤها للفقير والمؤمن.
وأما أصناف المستحقّين لزكاة المال ومصارفها فهي ثمانية:
الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين، الثالث: العاملون عليها، الرابع: المؤلّفة قلوبهم، الخامس: في الرقاب، السادس: الغارمون، السابع : في سبيل اللّه، الثامن : ابن السبيل.
المصدر: فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة + استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط في زكاة المال وهي:
1) الإيمان.
2) أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
3) أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي.
4) أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ.
المصدر: منهاج الصالحين، كتاب الزكاة » فصل مصرف زكاة الفطرة + كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
دمتم موفقين لكل خير