جاء في جواب سؤال عندكم هذه العبارة: إذا وثقت برضا أصحاب الأموال بتصرّفك مطلقاً (سواء كانت المعاملة أو التجارة أو البيع صحيح أو فاسد) فلا بأس بالتصرّف بها.
انا كنت استدين او آخذ المال من صديق تبين ان كل ماله هذا كان من القمار، وانا لم اكن اعلم ذلك، والمال قد صرف واختلط بجميع اموالي ولم يبقى منه شيء.
هل يمكنني بناءا على هذه الفقرة ان اعتبر ان ذلك المال قد يكون كان برضا صاحبه (كما هو الحال عادة في الرهانات) وبذلك يكون المال غير حرام بل مشكوك الحرمة ولا شيء علي؟
وان لم اكن قادرا على ذلك فما الواجب علي لتبرئة الذنة، علما ان المال قد صرف او اختلط بجميع اموالي.
انا كنت استدين او آخذ المال من صديق تبين ان كل ماله هذا كان من القمار، وانا لم اكن اعلم ذلك، والمال قد صرف واختلط بجميع اموالي ولم يبقى منه شيء.
هل يمكنني بناءا على هذه الفقرة ان اعتبر ان ذلك المال قد يكون كان برضا صاحبه (كما هو الحال عادة في الرهانات) وبذلك يكون المال غير حرام بل مشكوك الحرمة ولا شيء علي؟
وان لم اكن قادرا على ذلك فما الواجب علي لتبرئة الذنة، علما ان المال قد صرف او اختلط بجميع اموالي.
