menu search
brightness_auto
جاء في جواب سؤال عندكم هذه العبارة: إذا وثقت برضا أصحاب الأموال بتصرّفك مطلقاً (سواء كانت المعاملة أو التجارة أو البيع صحيح أو فاسد) فلا بأس بالتصرّف بها.

انا كنت استدين او آخذ المال من صديق تبين ان كل ماله هذا كان من القمار، وانا لم اكن اعلم ذلك، والمال قد صرف واختلط بجميع اموالي ولم يبقى منه شيء.

هل يمكنني بناءا على هذه الفقرة ان اعتبر ان ذلك المال قد يكون كان برضا صاحبه (كما هو الحال عادة في الرهانات) وبذلك يكون المال غير حرام بل مشكوك الحرمة ولا شيء علي؟

وان لم اكن قادرا على ذلك فما الواجب علي لتبرئة الذنة، علما ان المال قد صرف او اختلط بجميع اموالي.
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تعبيرك بكلمة: (قد) يكشف أنك غير مطمئن وقاطع برضاهم وعليه فلا يجوز التصرف به.

وكون العادة هي رضاهم فلا دليل عليه فمن المحتمل أنهم لا يطالبون بها لا لرضاهم بل لما ذكرته أنت سابقا من أن الدولة والقوانين هناك تلزمه بذلك وتعتبرها أموالا قانونية فلا يمكن لصاحبها أن يطالب بها. فلو تمكّن من المطالبة لطالب بذلك. وهذا يختلف عن شراء الخمر مثلا فاحتمال رضى صاحب المال أكبر بكثير حيث إنّه حصل على مقابل لماله بخلاف المراهانات فانه قد خسر ماله من دون مقابل.

وأما ما يجب عليك القيام به لتبرئة الذمة فقد شرحناه في أسئلة سابقة يمكنكم مراجعتها في التطبيق.

دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...