وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
١- يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الأرض، ولا يجوز من غيره على الأحوط وجوباً. فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الأصلي للزحام وغيره، فالأحوط أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الأصلي.
٢- يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا أحرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم إحراز المكان الموازي للعمود فالأحوط لزوماً التكرار.
المصدر: مناسك الحج وملحقاتها، رمي جمرة العقبة، م 37 + 38.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
١- الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي (جسر الجمرات) وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.
٢- نظراً لتوسعة الجمرة من جهة مکة والمشعر أخيراً (وتقع الجمرة القديمة في وسطها على الظاهر) فإن تمكن من معرفة الجمرة القديمة و رميها فيجب رميها. وإن کان في معرفتها أو رميها مشقة فيرمي أي موضع شاء من الجمرة الحالية ويجزيه ذلك.
المصدر: مناسك الحج، رمي الجمرة، م 395 + 396 (الفتاوى الدينية)
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google