هل مجرد المرور عالطريق الملاصق للقرية(الوطن) دون الدخول إلى القرية يعتبر مروراً وبالتالي قاطعاً للسفر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يكفي الوصول إلى حدّ الترخص ولا المرور بمحاذاة البلدة او القرية، بل لا بدّ من الدخول إلى البلدة والمرور بها ليكون قاطعاً لسفره.
نعم، بالنسبة للصلاة، فالمسافر الذي يخرج من وطنه قاصداً المسافة الشرعيّة يقصر صلاته من حين الوصول إلى حدٍّ معيّن، وكذلك في طريق الرجوع، يجب عليه الصلاة تماماً من حين الوصول إلى ذلك الحدّ. ويطلق على الحدّ المذكور: "حدّ الترخّص"، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في المسافة الفاصلة بين حدّ الترخّص والبلد.
وأمّا بالنسبة للصوم، فيعتبر الدخول إلى البلد لانقطاع حكم الصوم.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يكفي الوصول إلى حدّ الترخص ولا المرور بمحاذاة البلدة او القرية، بل لا بدّ من الدخول إلى البلدة والمرور بها والنزول فيها. وأمّا المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
نعم، بالنسبة للصلاة، فالمسافر يقصّر في صلاته حتّى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حدّ الترخّص، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص.
وبالنسبة للصوم، المناط في الرجوع من السفر هو البلد لا حدّ الترخّص.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، شرائط القصر في الصلاة، م 920 + قواطع السفر + شروط صحّة الصوم ووجوبه، م 1039.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google