لديّ أيام أفطرتها في شهر رمضان، وعليّ صيام قضاء، فأودّ السؤال:
ما مقدار مبلغ الكفارة ؟ ومتى تجب؟
أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرًا.
اتبع السيد علي خامنئي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
يختلف الأمر باختلاف الإفطار:
1- فتارة يكون الإفطار عمدي ومن دون عذر، فهنا مضافاً إلى وجوب القضاء تجب الكفّارة، ويمكنك دفع الكفّارة متى ما شئت ما لم يلزم من التأخير التهاون في أداء الواجب. وكذلك يجب عليك دفع كفارة التأخير إذا تأخرت في القضاء ولم تقض تلك الأيام حتى جاء شهر رمضان اللاحق.
2- واخرى يكون الإفطار لعذر من سفر او مرض او أي سبب آخر. فهنا لا كفّارة عمد عليك وإنّما يجب عليك كفّارة التأخير إذا جاء حلّ شهر رمضان الآتي ولم تقض تلك الايام بعد.
وللإطلاع على مقدار تلك الكفّارات يمكنك مراجعة الأسئلة 2454، 8486، 12885.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): رسالة في الصلاة والصوم - الصوم - موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد م879 + کفّارة الإفطار العمدیّ م 887 + 888 + کفّارة التأخیر م928 + 929.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج1 - أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدية م 1051 + كفارة الصوم + منهاج الصالحين - ج3 - أحكام الكفّارات م 766.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google