menu search
brightness_auto
في فتوى النذر للسيد القائد لا يمكن للأب حل الندر ويجب القيام به
هل يمكن العدول في هذه الفتوى إلى سماحة السيد السيستاني ؟ والذي يسمح بأن يقوم الأب بفك النذر

المسألة انني قمت بنذر مبلغ من المال نذرا مطلقا (مدى الحياة) والمبلغ كبير وتراكم اذ كان في البداية يحتمل وعندما تكرر النذر نتيجة انه مدى الحياة اصبح مبلغا كبيرا جدا والنذر لم يحصر بوقت معين للوفاء به ولكن اصبح عبئا لانه كبير
لو كان النذر لمرة واحدة كان مقدورا عليه ولكن تراكمه شكل العجز
(كان النذر لترك عمل وهو بصياغة صحيحة)
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

لا يشترط في نذر الولد إذن والده، فليس له حله و لا منع الولد عن الوفاء به وهو بنحو الفتوى فلا يمكن العدول فيه إلى الغير.

نعم، إذا نذر ترك شيء ولكنّه أتى به مرّة يتحقّق الحنث وتجب الكفّارة، ولكنّ النذر ينحلّ ويسقط، ولا يجب ترك هذا العمل بعد ذلك، بل يجوز فعله بسقوط النذر.

إلا إذا  نذرت أنه كلّما فعلت شيء تدفع الكفارة ففي هذه الصورة يتعدد النذر.

المصدر: استفتاء خاص + فقه الولي: أحكام النَّذر(2/2)


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

يصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد أبويه عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.

وإذا كان المنذور ترك شيء فإن عيّن له وقتاً كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده في مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة، كما مرّ نظيره في اليمين.

إلا إذا  نذرت أنه كلّما فعلت شيء تدفع الكفارة ففي هذه الصورة يتعدد النذر.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 708 + مسألة 737

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...