وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يشترط في نذر الولد إذن والده، فليس له حله و لا منع الولد عن الوفاء به وهو بنحو الفتوى فلا يمكن العدول فيه إلى الغير.
نعم، إذا نذر ترك شيء ولكنّه أتى به مرّة يتحقّق الحنث وتجب الكفّارة، ولكنّ النذر ينحلّ ويسقط، ولا يجب ترك هذا العمل بعد ذلك، بل يجوز فعله بسقوط النذر.
إلا إذا نذرت أنه كلّما فعلت شيء تدفع الكفارة ففي هذه الصورة يتعدد النذر.
المصدر: استفتاء خاص + فقه الولي: أحكام النَّذر(2/2)
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد أبويه عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
وإذا كان المنذور ترك شيء فإن عيّن له وقتاً كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده في مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة، كما مرّ نظيره في اليمين.
إلا إذا نذرت أنه كلّما فعلت شيء تدفع الكفارة ففي هذه الصورة يتعدد النذر.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 708 + مسألة 737
دمتم موفقين لكل خير