اذا عدل او بعّض المكلف ضمن الضوابط الى مرجع معين في مسألة معينة، فمات هذا المرجع المعين الذي عدل اليه، هل يجوز له بعد ذلك العدول اليه و التبعيض اليه؟ و هل في خصوص المسائل التي عدل اليه بها اثناء حياته او مطلقا؟
السيد القائد السيد السيتساني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
في المقام صورتان:
الأولى: أن تكون قد قلّدت المرجع الميت وفق الشروط الصحيحة قبل وفاته (ولو في خصوص هذه المسألة بأن كنت ترجع إليه بالإحتياط)، فيجوز العدول في المسائل التي عدلت فيها إليه في حياته.
الثانية: أنّك تريد أن تقلّده الآن إبتداءً، فهنا الأحوط وجوبًا تقلید المجتهد الحي الأعلم فی التقلید الإبتدائي.
المصدر: مكتب سماحة السيد في لبنان + أجوبة الاستفتاءات، س22.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في المقام صورتان:
الأولى: أن تكون قد قلدت المرجع الميت وفق الشروط الصحيحة قبل وفاته (ولو في خصوص هذه المسألة بأن كنت ترجع إليه بالإحتياط)، فهنا يجوز لك العدول إليه في الإحتياط إذا كان أعلم من الأحياء.
الثانية: أنّك تريد أن تقلده الآن إبتداءً، فهنا لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً وإن كان أعلم من الحيّ.
المصدر: الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة + منهاج الصالحين، ج1، مسألة 7.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google