menu search
brightness_auto
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استيضاح حول المسألة رقم (٧٩٣) من منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدس سره).

فيها يقول:

إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير، يكبّر للإحرام ويجلس معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم لصلاته من غير حاجة لاستئناف التكبير.

لكن في نفس المسألة يذكر أنه:

إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، يكبّر للإحرام ويسجد معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويكبّر للإحرام (على الأحوط وجوباً).

❓سؤالي: ما وجه الفرق بين الحالتين؟ ولماذا يُستأنف التكبير في الثانية دون الأولى؟
❓وما المقصود بقوله: «أن يكبّر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق»؟

جزاكم الله خيراً.
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الفرق بينهما هو أنّ في التشهد وردت رواية معتبرة أي يمكن العمل بها على مباني السيد قدس الله روحه الزكيّة، بخلاف المورد الثاني فغاية ما في الامر أنّ هناك رواية ضعيفة، فلذلك حيث إنّ كل ما ذكر هو على خلاف القاعدة فلا يمكن الخروج عنه إلّا بدليل معتبر كما في المورد الاوّل دون الثاني.

دمتم موفقين لكل خير 

المصدر: التعليقة على العروة الوثقى

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...