السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استيضاح حول المسألة رقم (٧٩٣) من منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدس سره).
فيها يقول:
إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير، يكبّر للإحرام ويجلس معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم لصلاته من غير حاجة لاستئناف التكبير.
لكن في نفس المسألة يذكر أنه:
إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، يكبّر للإحرام ويسجد معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويكبّر للإحرام (على الأحوط وجوباً).
❓سؤالي: ما وجه الفرق بين الحالتين؟ ولماذا يُستأنف التكبير في الثانية دون الأولى؟
❓وما المقصود بقوله: «أن يكبّر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق»؟
جزاكم الله خيراً.
عندي استيضاح حول المسألة رقم (٧٩٣) من منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدس سره).
فيها يقول:
إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير، يكبّر للإحرام ويجلس معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم لصلاته من غير حاجة لاستئناف التكبير.
لكن في نفس المسألة يذكر أنه:
إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، يكبّر للإحرام ويسجد معه، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويكبّر للإحرام (على الأحوط وجوباً).
❓سؤالي: ما وجه الفرق بين الحالتين؟ ولماذا يُستأنف التكبير في الثانية دون الأولى؟
❓وما المقصود بقوله: «أن يكبّر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق»؟
جزاكم الله خيراً.
