تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
 ما هو حكم اسقاط الجنين من رحم امه عمدا في الشهر الثالث من الحمل
 تم اسقاط الجنين من قبل الطرفين الزوج والزوجة عبر حبة من الدواء
 ما حكم هذا العمل لبراءة الذمة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1- متى يجوز إسقاط الجنين ومتى لا يجوز؟
لا يجوز إسقاط الجنين شرعًا لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الاقتصادية أو لكون الجنين قد ولد من الحرام (الزنا) أو وطء الشبهة أو لكون الجنين ناقص الخلق أو للصعوبات التي سيعاني منها في حياته حتى قبل ولوج الروح فيه.
وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.
وأما بعد ولوج الروح فیه ففيه تأمّل، وإن لا یبعد جواز الإسقاط فی هذه الحالة أیضاً.

ويجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه إذا تمّ تشخيص مرض الجنين بصورة قطعيّة وكانت المحافظة على هذا الولد حرجيّة، ولكن الاحوط وجوبا دفع الدية حينئذٍ.

2- على من تجب الدية؟

تجب الدية على من باشر الإسقاط، حتّى وإن كان الإسقاط باتفاق الطرفين.

3- لمن تجب الدية؟

تكون الدية لورثة الجنين مع مراعاة طبقات الإرث، على أنّه لا نصيبَ من الدية للوارث الذي باشر إسقاط الجنين.

4- ما هو مقدار الدية؟

وأما مقدار الدية فتختلف باختلاف حالات الجنين:

أ- نطفة مستقرّة:

عشرون ديناراً= 72 غراماً من الذهب.

ب-علقة

أربعون ديناراً= 144 غراماً من الذهب.

ج- مضغة

ستّون ديناراً= 216 غراماً من الذهب.

د-عظاماً

ثمانون ديناراً= 288 غراماً من الذهب.

ه-كُسي لحماً

مئة دينار= 360 غراماً من الذهب.

و- ولجته الروح

ألف دينار= 3600 غراماً من الذهب.

فالدينار يساوي:  3.60 غرامات من الذهب

 ويكفي أن يكون الذهب عيار 18.

المصدر: أجوبة الاستفتاءات، س 1266، وس1262.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

1- متى يجوز إسقاط الجنين ومتى لا يجوز؟

  لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو كان في بقائه خطر على النفس، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز مطلقاً على الأحوط وجوبًا. وتشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوغاً لإسقاطه.

2- على من تجب الدية؟

 يجب على المباشر للإسقاط الديّة وتجب الكفارة أيضاً إذا لم يجز الإسقاط وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كلّ واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً. وللأبوين إسقاطها عن المباشر.

3- لمن تجب الدية؟

تكون الدية لورثة الجنين مع مراعاة طبقات الإرث، على أنّه لا نصيبَ من الدية للوارث الذي باشر إسقاط الجنين. وإذا اشترك الأبوان في إسقاط الجنين، تكون الدية عليهما للطبقة الثانية: أي الاخوة والأجداد.

4- ما هو مقدار الدية؟

المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وإن كان يجوز دفع الذهب أيضاً، وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الأدلّة من كون التقدير بالدينار ناظراً إلى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤,٦٤ غرام.

الأول: ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة.

الثاني: ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة.

الثالث: ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.

الرابع: ٤٢٠ مثقالاً من الفضة إن نبتت له العظام.

الخامس: ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط وجوباً.

السادس: ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر إن كان بعد ولوج الروج فيه، ونصفه للأنثى إن كان بعد ولوج الروح فيها، سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أمّه على الأحوط لزوماً.

 وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحلّ فيه الروح الإنسانيّة، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة، ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقلّ ما لم يثبت الانتقال.

وللزوج إسقاط الدية عن زوجته إن باشرت الإسقاط بنفسها، ولا تسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كلّ واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...