سؤال رقم 2 - هل يجب صوم 30 يومًا ؟ اذا كانت بعض الشهور فيها 29 يوم فقط هل صيامي صحيح اذا انتهى الشهر على 29 يوم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1- يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة - مرتّبة كانت أم مخيّرة أم كفّارة الجمع - صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر، على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعدّ عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
2- من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر، ولكن الأحوط حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أم ناقصين أم مختلفين، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك.
وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، احكام الكفارات، 764 + 765
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1- يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة - مرتّبةً كانت أو مخيّرةً - صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر؛ فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارةً يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً، ولا يجوز قبله بثلاثين.
2 - من وجب عليه صيام شهرين: فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان وإن كانا ناقصين، وإن شرع في أثنائه ففيه وجوه بل أقوال، أوجهها تكسير الشهرين وتتميم ما نقص؛ فلو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة، من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما، والأحوط صيام ستّين يوماً. ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً يتعيّن ذلك ويجب الستّين.
المصدر: تحرير الوسيلة، القول في أحكام الكفارة، م 9 + 10
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google