إذا شك المصلي بين الثالثة والرابعة مثلا، وكان عنده ظنٌ أنّه في الثالثة، فهل يبني على ظنه؟ وهل الحكم نفسه ينطبق على الموارد التي تبطل فيها للصلاة مع الشك كالصلاة الثنائية؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله) وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة، فلا بدّ أولًا من التروي والتأمّل ومحاولة تذكّر في أي ركعة هو، فإذا زال الشك من نفسه وحصل له العلم أو الظنّ بأحد الطرفين بنى عليه، فإذا حصل له العلم أو الظن بأنّه في الثالثة مثلا بنى على أنّه في الثالثة وأكمل الصلاة ولا شيء عليه؛ إذ الظنّ في عدد ركعات الصلاة كاليقين والعلم. وهذا الحكم يشمل الموارد التي تبطل فيها الصلاة مع الشك إذ المراد من الشك الشك المستقر.
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): فقه الولي: من أحكام الشكّ في الصلاة (2): عدد الركعات.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة،مسألة 865 + التعليقة على العروة الوثقى، ج2، فصل في الشك في الركعات، مسألة4.
دمتم موفقين لكل خير