وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال - اعتقاداً منه بعدم لزومه - لا يضرّ بذكاة ذبيحته.
نعم إذا كان يستحلّ ما لا يحلّ من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة - كالسمك الذي لا فلس له - ففي كون يده أمارة على تذكية ما يحتمل كونه منها - وبالتالي ثبوت حلّيته - إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات و أمارات التذكية، م 874
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط الّتي اعتبرناها في التذكية. وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية - اجتهاداً أو تقليداً - أو مخالفاً معه فيها إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك وإن لم يلزم رعايته عنده. واللّه العالم.
المصدر: تحرير الوسيلة، الصيد والذباحة، الذباحة، م 27
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google