ما رأي الإمام الخامنئي في حال تمرد أحد الورثة عن دفع المستحقات المالية الشرعية التي يجب إخراجها من أصل التركة؟
هل يبقى الوجوب بإخراجها من الأصل أي واجب عن الجميع أم ينحصر الوجوب بمن رضي ذلك أم أنه يسدد ما هو يقع عليه كنسبة من ميراثه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يحق للورثة التصرف بالمال الموروث (نقداً كان أو اعيان خارجيّة كالبيت والسيّارة) قبل دفع ديون الميت (ومنها الخمس) سواء أوصى بذلك أم لم يوصي.
ويجب إخراجها من أصل التركة ولا يترتب أثر على إعتراض أحد الورثة في ذلك.
المصدر: تحرير الوسيلة - الوصية - م 23 + استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهم الله):
لا يحق للورثة التصرف بالمال الموروث (نقداً كان أو اعيان خارجيّة كالبيت والسيّارة) قبل دفع ديون الميت (ومنها الخمس) سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ.
و إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلّا وفاء ما يخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجميع.
المصدر: منهاج الصالحين - ج 1 - وظيفة من عليه واجبات شرعيّة عند ظهور أمارات الموت +منهاج الصالحين، مسألة 1391
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google