وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.
المصدر: الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
هذا ما قد وصلنا من مكتب سماحته رداً على سؤالكم:
الأمّ أحقّ بحضانة الصبي حتى يكمل سنتين هلاليتين وترجع حضانته بعدها لأبيه أما البنت فالأمّ أحقّ بحضانتها حتى تكمل سبع سنوات هلالية وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب، وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغیر؛ فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذکر والاُنثی وکانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثانی لا یبعد عود حقّها، والأحوط التصالح والتسالم، وأما بعد البلوغ فيخير الولد ـ سواء كان ذكرا أم أنثى ـ بين أمه وأبيه.
المصدر: استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير