وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تتحقّق الرجعة في خصوص العدّة الرجعية لا مطلق عدة طلاق بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع كقوله: (راجَعْتُكِ) أو (رَجَعْتُكِ) أو (ارتجَعْتُكِ إلى نِكاحي) ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه العربيّة بل يقع بكلّ لغةٍ إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا الوطء فيتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك، بل وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
ولا يحتاج الزوج في كلا الأمرين لاذن الزوجة المطلقة فانها في العدة الرجعية لم تخرج بعد عن الزوجية ولذلك يجب عليه الانفاق عليه مثلا ويجوز لها التكشف أمامه وغير ذلك من أحكام الزوجية.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، تكميل في أحكام الرجعة، م 531.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تتحقّق الرجعة في خصوص العدّة الرجعية لا مطلق عدة طلاق بأحد أمرين:
- إمّا بالقول، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك إلى نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها، كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى نكاحي» و«في نكاحي»، ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود.
- وإمّا بالفعل، بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
ولا يحتاج الزوج في كلا الأمرين لاذن الزوجة المطلقة فانها في العدة الرجعية لم تخرج بعد عن الزوجية ولذلك يجب عليه الانفاق عليه مثلا ويجوز لها التكشف أمامه وغير ذلك من أحكام الزوجية.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google