وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1 - لا تبرأ الذمة بذلك.
2 -يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها. ويتولّى الوكيل النيّة إن كان وكيلاً في إخراجها، وإن كان وكيلاً في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير. ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلاً. ولا يجزئ التبرّع فيها على الأحوط لزوماً - أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك.
المصدر: استفتاء خاص +تحرير الوسيلة، الكفاراتـ أحكام الكفارات، م 24.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1 - لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ولا قضاوه، ولو دفعها قبل ذلك فلا تبرأ ذمته.
2 - يجوز التوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، بأن يوكّل غيره في أدائها من ماله - أي مال الموكّل - وتجزئ حينئذٍ نيّة المالك حين التوكيل فيه بأن يقصد التكفير متقرّباً إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته.
ولا يجزئ التبرّع في الكفّارات الماليّة على الأحوط لزوماً، أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك.
المصدر: الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج3، احكام الكفّارات، م 783
دمتم موفقين لكل خير