وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
إذا تمّ الوقف في حياة الجد بالنسبة للبيت الاوّل بشروطه وتحقق الوقف، فلا يجوز بيعه او التصرف فيه على خلاف الوقف.
وامّا بالنسبة للبيت الثاني المسجل بإسم الزوجة، فإن كان الجدّ قد سجّله بإسمها بمعنى قد ملكها إيّاه في حياته، فهو ملك لها ولا يجوز لأحد مشاركتها فيه وإلزامها ببيعه وإعطاءها حصّة فقط، فالبيت بتمامه يكون ملكاً لها.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): فقه الولي: أحكام الوقف (1) + تحرير الوسيلة - كتاب الغصب + تحرير الوسيلة، الهبة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الموقع الرسمي + المسائل المنتخبة، أحكام الغصب + منهاج الصالحين، ج2، الهبة
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google