السلام عليكم
هل يستطيع المكلف الإفطار حين الإطمئنان بدخول المغرب وغياب الحمرة المشرقية بأي تقويم من التقويمات المعتمدة (مثل الصائغ) أم هل عليه الإلتزام بالتقويم المعتمد من مكتب الوكيل الشرغي للإمام الخامنئي (دام ظله)؟
يعني هل يكفي في هذه التقويمات ما يوافق فتوى المرجع من غياب الحمرة وهذا الإختلاف هو مصداقي تشخيصي وليس مُلزم للمكلف؟
هل يستطيع المكلف الإفطار حين الإطمئنان بدخول المغرب وغياب الحمرة المشرقية بأي تقويم من التقويمات المعتمدة (مثل الصائغ) أم هل عليه الإلتزام بالتقويم المعتمد من مكتب الوكيل الشرغي للإمام الخامنئي (دام ظله)؟
يعني هل يكفي في هذه التقويمات ما يوافق فتوى المرجع من غياب الحمرة وهذا الإختلاف هو مصداقي تشخيصي وليس مُلزم للمكلف؟
