menu search
brightness_auto
السلام عليكم
هل يستطيع المكلف الإفطار حين الإطمئنان بدخول المغرب وغياب الحمرة المشرقية بأي تقويم من التقويمات المعتمدة (مثل الصائغ) أم هل عليه الإلتزام بالتقويم المعتمد من مكتب الوكيل الشرغي للإمام الخامنئي (دام ظله)؟
يعني هل يكفي في هذه التقويمات ما يوافق فتوى المرجع من غياب الحمرة وهذا الإختلاف هو مصداقي تشخيصي وليس مُلزم للمكلف؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

 إذا حصل للمکلّف الاطمئنان بدخول الوقت بهذه التقويمات ونحوها یمکنه الافطار.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): رسالة الصلاة والصوم، م20.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، مسألة 507

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...