وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) حکم سماع الغناء أو الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ فی بعض الموارد التی یعدّ فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.
ج2) إذا لم تكن الموسیقی لهویة مضلة عن سبيل الله، فلا مانع من الاستفادة منها، وإلا فلا يجوز، ومجرد ما ذكر لا يسوغ له ذلك.
ج3) قد يستلزم العمل أو التدريب الدخول إلى بعض الأندية التي تبثّ الموسيقى المحرّمة، فلا مشكلة في العمل أو التدرّب، ولكن يحرم استماع الموسيقى اللهويّة، وفي موارد الاضطرار إلى دخول مجلس الموسيقى والغناء المحرّمين فيجوز الدخول بشرط التحرّز من الاستماع إليها، يعني فليبعد سمعه عن ذلك وإن حصل السماع دون قصد ومن دون اختيار.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات،س1160 + استفتاء خاص+ فقه الولي: من أحكام الموسيقى.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.
ج2) ما كان من الموسيقى مناسباً لمجالس اللهو واللعب - كما هو الحال فيما يُعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها - فهي محرّمة كالغناء، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فلا بأس بها وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضاً. ولا يجوز وضع الموسيقى المحرمة لمجرد ما ذكر.
ج3) يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة. يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 20 + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة + الفقه للمغتربين، ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى.
دمتم موفقين لكل خير