وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء.
المصدر: المسائل المنتخبة، أحكام الحيض، م 49
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أقل الحيض ثلاثة أيام ويعتبر فيه التوالي. وعليه فالدم في اليوم الاوّل واليومين التاليين اللذبن انقطع فيهما الدم لا يجري عليه أحكام الحيض.
المصدر: فقه الولي: أحكام الحائض..دم الحيض + الموقع الرسمي، أحكام النساء، س 7
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google