لو صام الصبي تطوعا و بلغ قبل الزوال او بعد الزوال فما حكمه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجب الصوم على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعا وكمل في أثناء النهار. نعم، إن كمل قبل الفجر يجب عليه. والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه.
المصدر: تحرير الوسيلة، شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م 3
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، شروط صحّة الصوم ووجوبه، م 1037
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google