شارك السؤال والجواب
WhatsApp Copy Content Copy Link
home الرئيسيّة feed جديد help سؤال person أسئلتي settings الاعدادات
search
×

اختر نوع البحث

mic
menu search
brightness_auto

تابعنا على قنواتنا

قناة تلغرام قناة الواتساب
more_vert
سلام عليكم
س1) أحدهم لم يكن يؤدّي فريضة الصوم ومنّ الله عليه بالتوبة وأراد قضاء ما فات، ما هي الكفارات التي تتوجب عليه كفارة عمد أو تأخير، أم كلاهما؟
س2) وما قيمة الكفّارات؟
س3) ونظرا للظروف الإقتصادية، فإنّ حالته المادية لا تسمح بدفع المتوجب عليه فهل باستطاعتنا بعنوان الهدية دفع الكفارة نيابة عنه أو يجب إعطاء المال له وهو يدفعه؟

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السيد السيستاني والسيد الخامنئي:

ج1) يتوجب عليه:

أولا- قضاء الأيام الفائتة.

ثانيا-كفارة الإفطار العمدي عن كل يوم أفطر فيه عمدا.

ثالثا- كفارة تأخير الصيام عن كل يوم لم يصمه من شهر رمضان إلى شهر رمضان التالي، وتدفع مرّة واحدة ولو آخر صيام هذا اليوم سنين.

ج2) كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ (0.75 غراما لكل مسكين).

وأمّا كفارة تأخير القضاء فهي عبارة عن إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز أو غيرهما عن كل يوم ولا يكفي دفع المال.

نعم، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً لنفسه، ولكن لا تبرأ الذمة إلا بإحراز أن الفقير قام بذلك، ويمكن دفعها إلى العالم الذي يطمئن بقيامه بذلك.

ج3) يجوز التوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، ولا يجزئ التبرّع فيها على الأحوط لزوماً - أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك.


المصدر:

السيد السيستاني: منهاج الصالحين-العبادات-مسألة 1016 + مسألة 776 + المسائل المنتخبة، مسألة 1343.

السيد الخامنئي: الأحكام الفقهية الميسرة، ص252 + أجوبة الاستفتاءات، س801، 803 + استفتاء خاص.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
هل لديك سؤال
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2025
...