ما المقصود بكلمة لا يجوز على الاحوط
مثال عن الفتوى:لا يجوز في حال......و كذلك على الاحوط ان لم.........
اي انواع الاحتياط يقصد به هنا؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العبارة التي أرسلتموها غير واضحة تماماً، لكن بحسب عنوان سؤالكم يظهر أنّ الاحتياط فيها احتياط وجوبي، وعلى كلّ حال إليكم القاعدة التي على أساسها يُعرف الإحتياط من أيّ نوع هو:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير: الأعلم فالأعلم.
وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: «وإن كان الأحوط كذا» أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: «الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا» أو «وإن كان الأقوى كذا» أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: «الأولى والأحوط كذا» جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.
المصدر: تحرير الوسيلة، التقليد، م 34
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.
ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم.
وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، أقسام الإحتياط
دمتم موفقين لكل خير