رجل أعطى ولده شقة على العظم وقد أنجز الابن قسماً منها (تشطيب وتوريق) وخطب الابن إحدى الأخوات وسكن مؤقتاً في منزل بالإيجار حتى يتم بيته، لكنه استشهد قبل موعد الزفاف رحمه الله. فماذا ترث خطيبته؟ علمًا أنّ لديه سيارة ودراجة نارية أيضاً.
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حقّ التحجير والسرقفليّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجُذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم وكذا بيوت القصب.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، إرث الزوج والزوجة، م 1058 + 1065
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. ترث الزوجة من الأموال المنقولة، بل وترث من الأرض أيضاً لكن بالقيمة، وترث كذلك من قيمة البناء أو الشجر ونحوهما إذا وُجدت على الأرض، ولا يحقّ لها أن ترث من عين البناء، ولا من عين الأرض.
المصدر: فقه الولي: حقوق الزوجة والزوج في الإسلام (2/2)، حقّ الإرث
دمتم موفقين لكل خير