وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- النذر على قسمين: مطلق ومعلَّق، والمطلق ما لم يكن معلّقاً على شيء، ويسمّى بـ (نذر التبرّع) كقوله: (للهِ عليّ أن أصوم غداً)، والصحيح انعقاده ولزوم الوفاء به، والمعلَّق - ولا إشكال في انعقاده - على قسمين:
القسم الأوّل: نذر برٍّ، وهو فيما إذا كان المعلّق عليه أمراً وجوديّاً أو عدميّاً مرغوباً فيه للناذر، سواء أكان من فعله أم من فعل غيره، ويعتبر أن يكون ممّا يحسن به تمنّيه ويسوغ له طلبه من الله تعالى.
فلا يصحّ النذر برّاً فيما لو علّقه على فعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مستحبّ منه أو من غيره، كأن يقول: (إن تجاهر الناس بالمعاصي أو شاع بينهم المنكرات فللّه عليّ أن أصوم غداً)، ولا يعتبر فيما إذا كان المعلَّق عليه فعل نفسه أن يكون طاعة لله تعالى - من فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو انقياداً له بفعل ما يحتمل محبوبيّته، أو ترك ما يحتمل مبغوضيّته - بل يجوز أن يكون مباحاً، له فيه منفعة دنيويّة كأن يقول: (إن تركت التدخين سنة فللّه عليّ أن أتصدّق بمائة دينار ).
ويقع نذر البرّ على نحوين:
1. نذر شكر لله تعالى على إيجاده للمعلَّق عليه، أو توفيقه الغير على إيجاده، ومن الأوّل قوله: (إن شفى الله مريضي أو إن أعاد مسافري سالماً فللّه عليّ أن أصوم شهراً) ومن الثاني قوله: (إن وفّقت لزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة، أو إن وفّق ولدي في الامتحان، فللّه عليّ كذا).
2. نذر بعث للغير نحو المعلَّق عليه، كأن يقول لولده: (إن حفظت القرآن الكريم فللّه عليّ أن أبذل لك نفقة حجّك) أو يقول: (من ردّ عليّ مالي فللّه عليّ أن أهبه نصفه).
القسم الثاني: نذر زجر، وهو فيما إذا كان المعلّق عليه - فعلاً كان أو تركاً - أمراً مرغوباً عنه للناذر، سواء أكان من فعله أم من فعل غيره، ويعتبر أن يكون ممّا يحسن به تمنّي عدمه ويسوغ له طلب عدم تحقّقه من الله تعالى، واذا كان النذر لزجر نفس الناذر اعتبر أن يكون متعلّقه أمراً شاقّاً عليه، وإذا كان لزجر غيره اعتبر أن يكون أمراً مبغوضاً لذلك الغير، ومثال الأوّل أن يقول: (إن تعمّدت الكذب أو إن تعمّدت الضحك في المقابر فللّه عليّ أن أصوم شهراً)، ومثال الثاني أن يقول لوارثه: (إن تركت الصلاة فللّه عليّ أن أتصدّق بجميع مالي، أو أُوصي بثلث تركتي للفقراء).
- كفّارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، النذر، م 702 + 709
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- النذر إمّا نذر برّ ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على أمر إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، كأن يقول: «إن رُزقت ولداً فللّه عليّ كذا» أو «إن وُفّقت لزيارة بيت اللّه فللّه عليّ كذا»؛ وإمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ كذا»؛ وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب أو بُلت في الماء فللّه عليّ كذا»، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما؛ وإمّا نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شي ء، كأن يقول: «للّه عليّ أن أصوم غداً».
لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.
والمعلق على قسمين: نذر شكر ونذر زجر. فليعلم أن المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللّه تعالى؛ ولا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاةً له. فإن كان من فعل الناذر فلابدّ أن يكون طاعةً للّه تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً للّه تعالى حيث وفّقه عليها؛ فلو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. وإن كان من فعل غيره فلابدّ أن يكون فيه منفعة دينيّة أو دنيويّة للناذر صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً. ولا ينعقد في عكسه، مثل أن يقول: «إن شاع بين الناس المنكرات فللّه عليّ كذا». وإن كان من فعل اللّه تعالى لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه، ويحسن طلبه منه تعالى، كشفاء مريض أو هلاك عدوّ دينيّ أو أمنٍ في البلاد ونحوها؛ فلا ينعقد في عكسه، كما إذا قال: «إن أهلك اللّه هذا المؤمن الصالح» أو قال: «إن وقع القحط في البلاد فكذا». وأمّا نذر الزجر فلابدّ وأن يكون الشرط والمعلّق عليه فعلاً أو تركاً اختياريّاً للناذر وكان صالحاً لأن يُزجر عنه حتّى يقع النذر زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب.
- كفارة حنث اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام والأحوط -وجوبا- كونها متتابعات.
المصدر: تحرير الوسيلة، النذر، م 5 + 6+ استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير