هل يجوز تأجير المحل لمن ينوي بيع الخمر فيه عند استئجار المحل وهل يختلف الحكم إن كان يبيع الأغذية بكمية أكبر من الخمر في المتجر؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
تحرم إجارة المساكن ليُباع ويُحرز فيها الخمر، أو ليُعمل فيها بعض المحرّمات. هذا إذا كان بينهما اتفاق وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك، ولو بأن يقول المستأجر لصاحب المحل مثلا: «آجرني المحلّ لأبيع فيه الخمر» فآجره. ولا فرق في ذلك بين كون المستأجر يبيع الخمر فقط أم الخمر وغيره.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، م 10
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج2، مقدمة، م17
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google