وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1 و2) السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
ج3) السائل الخارج بغير شهوة لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة كما مرّ ومع الشك تبني على الطهارة.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2 + اتصال بمكتب سماحة السيد.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1و2) يشترط لتحقق الجنابة مضافاً الى خروج السائل وصولها لذروة الشهوة.
ج3) مجرد ذلك لا يعتبر منياً.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير