تقبل الله أعمالكم إذا كان عندي مبلغ (هدية) اشتريت به بضاعة وبعت جزء منها وجزء بقى بعدها وزعت المبلغ جزء رأس المال عزلته الأرباح وهناك وماتبقى من البضاعة في أي هذه الأقسام يجب الخمس؟ السيد القائد
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا خمس فی ثمن بیع الهبة والهدیّة حتی وإن زادت قیمتها، إلّا إذا جعلها رأس المال (في معرض البیع)، ففی هذه الحالة یعدّ ارتفاع قیمتها بعد بیعها وکسر مقدار التضخم من مدخول السنة علی الأحوط وجوباً، فإذا بقي ولم یُصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.
النتيجة: يجب عليك إخراج خمس ارتفاع القيمة من البضاعة التي بقيت لديك، وكذلك يجب عليك خمس ارتفاع ربح البضاعة التي بعتها ولم تصرفها في مؤنتك. وأمّا رأس المال نفسه فلا يجب فيه الخمس إلّا إذا كان على نحو البضاعة وزادت قيمته فيجب الخمس في الزيادة.
المصدر: الرسالة التعليميّة - الخمس - خمس الربح (1) + خمس الكسب (3) - من موارد عدم صدق المؤونة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجب عليه خمس مال التجارة وكذلك خمس البضاعة التي بقيت لديه وكلّ الارباح الحاصلة ولم يصرفها في مؤنته.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة - م 1217 + 1219
دمتم موفقين لكل خير