وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
ج1) إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءَه في الداخل وجب عليها الاستبراء (الاختبار) ولا يجوز لها ترك العبادة بدونه.
والاستبراء هو أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يُتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض.
طريقة عملية: تجلس كما تجلس في المرحاض وتضع القطنة في محل خروج الدم، ثم تقوم ، تصبر قليلاً وتُخرج القطنة.
ج2) الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ ما لم يتجاوز العشرة. وأما إذا كان سائلا آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، بل هو محكوم بالطهارة.
ج3) لا تختلف الطريقة في البكر فليس المطلوب إدخال القطنة وإنما فقط وضعها في بداية الفرج.
ومن عبّر بإدخال القطنة مراده هو أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسکها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه فلا يضرّ بالبكارة.
ثم إنّ الاستبراء واجب بالوجوب الطريقي لاستكشاف حالها، فيمكنها استبداله بالاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن، كما أنّه لا حاجة إليه لو علمت النقاء في الباطن أو بقاء الدم.
ج4) ظهر أن الاستبراء واجب بالوجوب الطريقي، ولا يمكن تحديد الدورة بالسبعة أيام فأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وتختلف النساء فيما بينهن في أيام العادة، بل إنّ نفس المرأة قد تتغير العادة عندها.
المصدر:
السيد السيستاني: منهاج الصالحين، الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره + الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار.
صراط النجاة، سؤال 992: في توضيح المراد من الاستبراء.
السيد الخامنئي: أجوبة الاستفتاءات، س218 + تهذيب تحرير الوسيلة،ج1، ص131، مسألة 3 + ص118، مسألة 23، 24 + استفتاء خاص.