ماذا لو قال رجل لزوجته حرمت علي كما حرمت علي أختي فهل تحرم عليه شرعا، وهل يعد هذا من الظهار؟
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
أوّلا: ليس الظهار بطلاق، فلو وقع الظهار بشروطه التامة أوجب حرمة وطء الزوجة حتى يتمّ دفع الكفّارة، وهذا بخلاف الطلاق فلا تكفي الكفارة لعودة الزوجة إلى الزوجيّة.
ثانياً: الظهار له صيغة خاصة ولكي يشترط لكي يتحقق الظهار أن لا يكون قد صدر عن غضبٍ - ولو لم يخرجه الغضب عن القصد - ويشترط أن يقع امام شاهدين كما في الطلاق ويشترط أيضاً أن لا تكون في حيض أو نفاس ويشترط أن يكون في طهر لم يواقعها فيه وغيرها من الشروط فلو اختلّ شرط من الشروط فلا يترتب على كلامه أثر.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة - الظهار + استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج3 - الظهار + الموقع الرسمي