تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
سلام عليكم
ماذا لو قال رجل لزوجته حرمت علي كما حرمت علي أختي فهل تحرم عليه شرعا، وهل يعد هذا من الظهار؟
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

أوّلا: ليس الظهار بطلاق، فلو وقع الظهار بشروطه التامة أوجب حرمة وطء الزوجة حتى يتمّ دفع الكفّارة، وهذا بخلاف الطلاق فلا تكفي الكفارة لعودة الزوجة إلى الزوجيّة.

ثانياً: الظهار له صيغة خاصة ولكي يشترط لكي يتحقق الظهار أن لا يكون قد صدر عن غضبٍ - ولو لم يخرجه الغضب عن القصد - ويشترط أن يقع امام شاهدين كما في الطلاق ويشترط أيضاً أن لا تكون في حيض أو نفاس ويشترط أن يكون في طهر لم يواقعها فيه وغيرها من الشروط فلو اختلّ شرط من الشروط فلا يترتب على كلامه أثر.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة - الظهار + استفتاء خاص.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج3 - الظهار + الموقع الرسمي

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...