هل يجوز بيع أو إهداء الأعضاء، قبل وبعد الموت؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا- التبرع أو البيع حين الحياة:
السيد السيستاني:
لا يجوز ان كان قطعها يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد ويجوز فيما اذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع او احدى الكليتين لمن لديه كلية اخرى سليمة ويجوز اخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
السيد الخامنئي:
لا مانع من مبادرة المکلّف حین الحیاة إلى بیع أو إهداء کلیته أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضی منها إذا لم یترتب علیه ضرر معتنی به، بل قد یجب ذلک فیما لو توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم یترتّب علیه أی حرج أو ضرر علی نفس الشخص.
ثانيا- التبرع أو البيع بعد الموت:
السيد السيستاني:
إذا توقفت رئتا المسلم وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه فيجوز قطع عضو من جسده في خصوص ما لو توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه، ولا يجوز في غير ذلك، حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض.
ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية وتصرف في مصالح الميت نفسه. نعم إذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.
السيد الخامنئي:
لا يجوز للطبيب قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلما، إلّا إذا كان حياة المسلم متوقّفةً عليه، وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفةً عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية ولكن يمكنه أن يتفق مع المريض على أن يتحمل الدية عنه، هذا إذا لم يأذن الميت بقطعه، وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليست عليه الدية وإن قلنا بحرمته، ولو لم يأذن الميّت فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك؛ فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.
المصدر:
السيد السيستاني: الموقع الرسمي: 1، 2.