كيف يتناسب ان نقول أن الامامين الحسنين عليهم السلام كانا يلعبان في الخامسة من عمرهما وصاعدا على ظهر النبي الأكرم (ص)أثناء الصلاة
وان الامام الجواد والامام المهدي عليهما السلام استلما زمام الإمامة في الخامسة أو السادسة من عمرهم؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب الإجمالي:
الإمام لا يلعب ولا يلهو، وما يصدر منه في صورة اللعب يحمل في طيّاته غرضا ما.
الجواب التفصيلي:
روى المسلمون من الشيعة والسنة أنّ الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام كانا يصعدان على ظهر النبي «صلى الله عليه وآله» وهو ساجد، فيطيل السجود إلى أن ينزلا، أو أنه يأخذهما برفق، ويضعهما إلى جانبه (1).
ويلاحظ على هذه الرواية ومثيلاتها أنّ الراوي هو الذي يتصوّر أنَّ هذين الغلامين كانا يلعبان، فهو يتصوّر أنَّ هذه الحركات الصادرة عنهما هي حركات غير هادفة، فيقول عنها أنّها لعب في حين أنَّ حقيقتها شيء آخر لا يدركه الراوي.
وممّا يؤيد ما ذكرناه التصريح في العديد من الروايات الشريفة بأنّ الإمام لا يلهو ولا يلعب:
منها ما ورد عن معاوية بن وهب قال: (قلت لأبي جعفر (الباقر) عليه السلام): ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة وحسن المنشأ، ولا يلهو ولا يلعب) (2).
ومنها: ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري «عليه السلام» عنه «عليه السلام» نفسه فيما يرتبط بقول نبي الله يحيى (على نبينا وآله وعليه السلام) للصبيان الذين دعوه للعب معهم، فقال: (أوّه!! والله! ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا للجد)، فإنه لا يختص بالأنبياء، بل يشمل الأئمة «عليهم السلام» أيضاً، لأنه بمثابة العلة للامتناع عن اللعب.
ومنها: ما رواه الكليني عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن صاحب هذا الأمر، فقال: (إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب).
وبالعودة إلى صعود الحسنين عليهما السلام على ظهر جدّهما، فقد يُقال بأنّ الغاية من فعلهما هو إظهار رفق الرسول بهما، والتوطئة لتصريحه بموقعهما منه، فإنَّ ذلك مما تحتاج إليه الأمّة في سلامة مسارها الاعتقادي، وتصحيح سلوكها معهما «عليهما السلام».
دمتم موفقين لكل خير
المصادر:
(1)راجع سنن النسائي 2: 230، مسند أحمد 3: 494 و 6: 467، مستدرك الحاكم 3: 166، السنن الكبرى 2: 263، مجمع الزوائد 9: 181، كنز العمّال: 13: 668/ 37703، علل الشرائع 1: 174.
(2) الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥