آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج١) المراد أن لا يكون لباس المرأة مبرزاً لمفاتن البدن بطريقة مثيرة للشهوة أو تترتّب عليها مفسدة.
ج٢) يحرم لبس لباس الشهرة على الأحوط وجوبًا، وهو اللباس الذی لا یناسب الشخص أن یرتدیه، من أجل لونه أو کیفیة خیاطته، أو من أجل کونه خَلِقاً أو غیر ذلك، بحیث لو ارتداه بمرأی من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الی نفسه، وأشیر إلیه بالبنان. وكذلك يحرم اللباس الخاصّ بالجنس المخالف، فلا يجوز لبس اللباس الخاصّ بالجنس المخالف على الأحوط وجوباً إذا اتّخذه لباساً وزيّاً.
وايضا اللباس الخاصّ بالكفّار والفرق الضالّة إذا كان ذلك ترويجاً لثقافتهم.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
١) بان لا يكون مجسّماً لمفاتن بدنها أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.
٢) يحرم لبس لباس الشهرة - وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس - لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إيّاها. وكذا الأحوط وجوباً أن لا يتزيّا أي من الرجل والمرأة بزيِّ الآخر في اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 250 + الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير