وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
١) لا يجب الا غسل الجنابة.
٢) مع عدم تحقق الجنابة لا يجب الغسل.
٣) لا يبطل الصوم ما لم تتحقق الجنابة.
٤) لو أقدمت على هذا الفعل باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة سواء اعتقدت حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
- وأمّا الكفارة فهي: كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث. وعليه فمع عدم القدرة على الإطعام يمكنك الصيام بدل الإطعام.
المصدر: المسائل المنتخبة - غسل الجنابة + منهاج الصالحين - ج1 - الصوم - كفّارة الصوم
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
١) لا يجب الا غسل الجنابة.
٢) مع عدم تحقق الجنابة لا يجب الغسل.
٣) لا يبطل الصوم ما لم تتحقق الجنابة.
٤) إذا حدث هذا العمل حال الصيام وكنت عالمة بأنه يبطل الصوم ففي هذه الصورة يجب عليك القضاء والكفارة. وإذا لم تكني عالمة بذلك ولكن كنت عالمة بأنه حرام فمضافا إلى القضاء تجب عليك على الأحوط وجوبا الكفارة، واذا لم تكن عالما بالحرمة يجب عليك القضاء فقط.
- وأمّا الكفارة فهي: یجب علیه صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکیناً - لكل مسكين مدّ من الطعام - واذا كان الافطار على أمر محرم كالاستمناء او الجماع المحرم فالاحوط استحباباً الجمع بینهما. وعليه فمع عدم القدرة على الإطعام يمكنك الصيام بدل الإطعام.
المصدر: أجوبة الإستفتاءات - أحکام غسل الجنابة - س 177 +171 + 170 + الصوم - الإستمناء - س 784
دمتم موفقين لكل خير